الحد الأعلى لسقف الملكية الزراعية رقم 31 للعام 1980
من الاستيلاء على المساحات الزائدة على سقف الملكية إذا عمدوا
إلى استخدام كامل هذه المساحات بمشاريع لاستثمارها وفق أحكام
قانون الاستثمار رقم 8 للعام 2007 أو قرارات المجلس الأعلى
للسياحة.
وسينشر هذا المرسوم التشريعي فى الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا
من تاريخ صدوره.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 19.. الجمهورية العربية
السورية ...
مرسوم تشريعي رقم 19
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي..
المادة 1- يعفى الأشخاص الذين تجاوزت ملكيتهم قبل صدور هذا
المرسوم التشريعي الحد الأعلى لسقف الملكية الزراعية المحدد
بالمرسوم التشريعي رقم 31 لعام 1980 من الاستيلاء على المساحات
الزائدة على سقف الملكية إذا عمدوا إلى استخدام كامل هذه
المساحات بمشاريع لاستثمارها وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 8
لعام 2007 أو قرارات المجلس الأعلى للسياحة الصادرة وفق المرسوم
التشريعي رقم 41 لعام 1972 أو المرسوم التشريعي رقم 36 لعام
2001.
المادة 2- يشترط للاستفادة من أحكام المادة الأولى من هذا
المرسوم التشريعي..
أ- إبداء المالك رغبته بالاستثمار وتقديم إقرار بملكيته من
الأراضي الزراعية وفقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 161
لعام 1958 وتعديلاته إلى مديرية أملاك الدولة والإصلاح الزراعي
فى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي خلال مدة ثلاثة اشهر اعتبارا
من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
ب- حصول المالك على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة
لاستثمار المساحات الزائدة وفق احكام المادة الاولى من هذا
المرسوم التشريعي والمباشرة الفعلية فى تنفيذ المشروع خلال مدة
سنتين من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
ج- التزام المالك بانجاز المشروع ووضعه بالاستثمار الفعلي وفق
البرنامج الزمني المعتمد من الجهة المختصة.
المادة 3 - فى حال عدم مراعاة المالك أحكام المادة
الثانية من هذا المرسوم التشريعي يستولى على المساحات الزائدة
لديه عن سقف الملكية المحدد بالمرسوم التشريعي رقم 31 لعام 1980.
المادة 4- تسجل اشارة منع تصرف على صحائف العقارات الخاصة
بالمشاريع المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا المرسوم
التشريعي بناء على كتاب من الجهة المختصة.
المادة 5- ينشر هذا المرسوم التشريعي فى الجريدة الرسمية
ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. دمشق فى /26/3/1429/ هـ الموافق
/2/4/2008/م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المرسوم التشريعي رقم 17 المتعلق بالحد من ظاهرة مخالفات
البناء
وأصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2008
القاضي بإضافة مادة برقم 3 مكرر إلى القانون رقم 1 للعام 2003
الخاص بالحد من ظاهرة مخالفات البناء التي تهدد السلامة العامة
والنسيج العمراني الآتي نصها..
لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها
بموجب هذا القانون كما لا تطبق عليها أحكام وقف التنفيذ المنصوص
عليها في المادة 168 وما يليها من قانون العقوبات.
وسينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
