أما الشكل القانوني للشركات في سوريا فقد حددته
المادة /5/ من القانون الجديد بان تكون الشركة متخذة شكل شركة
تضامن أو شركة توصية أو شركة محاصة أو شركة محدودة المسؤولية أو
شركة مساهمة .
كما وتطبق أحكام قانون الشركات الجديد على جميع
الشركات التي تمارس الأعمال التجارية والمؤسسة في الجمهورية
العربية السورية، أما عقد الشركة المتعلق بالشركات المنصوص عليها
في هذا القانون فتطبق بشأنه القواعد المنصوص عنها في القانون
المدني بشرط ألاّ تكون تلك القواعد مخالفة لأحكام هذا القانون
صريحةً أو ضمنيةً.
وفي كل مالم يرد عليه نص في هذا القانون تطبق
بشأنه أحكام قانون التجارة وقانون هيئة الأوراق المالية التي
تطرح أسهمها على الاكتتاب العام .
أما بالنسبة لإثبات الشركة فلا يتم إلاّ بموجب عقد
مكتوب باستثناء شركة المحاصة هذا بالنسبة للشركاء فيما بينهم
وتجاه الغير .
إلاّ انه يجوز للغير عند الحاجة أن يثبت بجميع
الوسائل وجود الشركة أو وجود أي نص يختص بها، كما يجب وفق أحكام
المادة /17 / من قانون الشركات الفقرة الثانية أن يكون عقد
الشركة أو الوثائق المعدلة له منظمة من قبل محام مسجل في جدول
المحامين الأساتذة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وعلى مسؤوليته.
هذا وقد أوضحت المادة / 3 / من قانون الشركات
كيفية شهر جميع
الشركات وذلك بتسجيل عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية وكافة
البيانات الواردة في المادة /8 / والمتعلقة برقم التسجيل - اسم
الشركة - شكل الشركة القانوني - نوع الشركة - غاية الشركة ومدة
الشركة – رأسمال الشركة – مركز الشركة – أسماء المديرين أو أعضاء
مجلس الإدارة ورئيسه ومدة ولا يتهم وأسماء الأشخاص المخولين
التوقيع عن الشركة – القيود الواردة على حق الإدارة والتوقيع –
أسماء الشركاء المتضامنين في شركات التضامن والتوصية ) في سجل
الشركات في سجل التجارة في المحافظة التي يقع فيها مركز الشركة
وذلك خلال الشهر الذي يلي تأسيسها .
ويجب على الشركاء أو المديرين أو أعضاء مجلس
الإدارة بحسب الحال شهر أي تعديل يطرأ على عقد الشركة أو
البيانات المذكورة أعلاه بتسجيله في سجل التجارة خلال 30 يوم من
تاريخ التعديل ولا تجاه الغير إلا من تاريخ شهره
أما الشركات المؤسسة في المناطق الحرة والتعديلات
التي تطرأ عليها تشهر في سجل التجارة للمنطقة الحرة التي فيها
مركزها .
ويحدد رسم التصديق على النظام الأساسي للشركة
المحدودة المسؤولية بعشرة آلاف ليرة سورية أما رسم التصديق على
النظام الأساسي للشركة المساهمة فيحدد بخمسة وعشرين ألف ليرة
سورية .
وقد بينت المادة 15 من قانون الشركات أن محكمة البداية
المدنية التي يقع في دائرتها سجل الشركات تفصل وفي غرفة المذاكرة
في كل خلاف يقع بين أصحاب العلاقة وأمين هذا السجل بقرار مبرم
تصدره خلال 30 يوم من تاريخ اكتمال الخصومة في الدعوى .
وتكون هذه المحكمة مختصة للفصل في جميع المنازعات
التي تنشأ بين الشركاء أو يتم بين القائمين على إدارتها أو عن
علاقة الغير بالشركة أو أي نزاع يتعلق بأمور الشركة ونشاطها .
وقد أضاف القانون الجديد نصاً يفرض على الشركات
المساهمة المرخصة وفق أحكام قانون التجارة 149 لعام 1949 التي لم
تطرح أسهمها على الاكتتاب العام عند تاريخ نفاذ هذا القانون
وخلال فترة 3 سنوات من نفاذه أن تعمل على تحويل شكلها القانوني إما إلى
شركة تضامنية أو توصية أو محدودة المسؤولية أو إلى شركة مساهمة
عندما تحقق الشروط المطلوبة .
ويطلب أمين السجل التجاري في محكمة البداية
المدنية التي يوجد في دائرتها مركز الشركة حل كل شركة لا تتوافق
أوضاعها وأنظمتها مع أحكام هذا القانون بعد تاريخ نفاذه .
وقد أصدرت وزارة الاقتصاد عددا من القرارات
التنفيذية لقانون
الشركات الجديد ومنها ما يتعلق بالتصديق على تواقيع الشركاء حيث
يتولى أمناء السجل التجاري أو معاونيهم أو الكاتب بالعدل
بالتصديق عليها وعلى عقد الشركة وذلك بذكر العبارة
التالية ( تم التوقيع بحضوري ) مع التأكيد على ضرورة قيام أمناء
السجل التجاري بالتدقيق على عقود شركات التضامن والتوصية قبل
التصديق على تواقيع الشركاء وبما يتوافق مع أحكام قانون التجارة
رقم 33 لعام 2007 وقانون الشركات الجديد.
وأيضا القرار المتعلق بالتأمين على التجهيزات
الصناعية والذي صدر عملا بأحكام الفقرة 2 من المادة 78 من الفصل
الخامس الخاص بالتامين على التجهيزات الصناعية من قانون التجارة
رقم 33 لعام 2007 والمتضمنة بأنه لا يعتبر التامين نافذا حتى بين
المتعاقدين إذا لم تسجله في سجل المتجر إذا كانت العين المؤمن
عليها من عناصره
أو في فهرس أبجدي خاص ينظم حسب أسماء المالكين للأعيان
المؤمن عليها لدى أمانة سجل التجارة التي تقع تلك الأعيان في
دائرتها إذا لم تكن من عناصر احد المتاجر مع سريان القاعدة نفسها
على أي تعديل أو انتقال يتناول حتى التامين هذا وقد تم الطلب إلى
أمين السجل التجاري في مديريات التجارة الداخلية في المحافظات فتح
الفهرس الأبجدي المذكور .
وأيضا صدر القرار التنفيذي المتعلق في الطلب إلى
أمناء السجل التجاري في مديرية التجارة الاكتفاء بطلب التفرغ
الخطي من المدير بالنسبة لشركات التضامن يفيد انه من غير
العاملين في الدولة وانه غير محكوم بعقوبات جنائية أو أي جريمة
من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة .
كما طلب القرار من أمناء السجل التجاري في مديريات
التجارة الداخلية في المحافظات بإحداث سجل الشركات التجارية –
سجل الشركات المدنية- سجل الشركات المشتركة – سجل الشركات
الخارجية وذلك اعتباراً من الأول من شهر نيسان
وقد حددت الوزارة في آخر قرار لها رسما لإعطاء
نسخة من القيود المدرجة في السجل التجاري وهو مائة ليرة سورية
بما فيها الطابع المالي على أن يستوفى هذا الرسم بشكل طوابع تلصق
على كل نسخة سجل تجاري .
هذا ويأتي صدور قانون الشركات الجديد ليضع حدا
للشركات العائلية التي شهدت توسعا في البلاد خلال السنوات
الماضية وكذلك جاء تلبية لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية
وانسجاما مع تأسيس سوق للأوراق المالية.